وكيل المدعية يطلب إلغاء قرار الهيئة الصحية الشرعية الإضافية بمكة المكرمة الذي حدد نسب نقص

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
unk03
التاريخ الهجري
21/9/1428
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- وكيل المدعية يطلب إلغاء قرار الهيئة الصحية الشرعية الإضافية بمكة المكرمة الذي حدد نسب نقص المنافع التي فقدتها المدعية بنسبة 70% موزعة على الكلام 20% والمضغ 20% والبلع 20% وإقفال الجفن 10%. - القرار لم يبنَ على تقرير طبي واضح يحدد نسب العجز بدقة، كما أن كل منفعة مستقلة بذاتها وتحدد دية ما نقص منها على سبيل الاستقلال. - أثر ذلك: إعادة القرار إلى الهيئة لإعادة النظر فيه.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية ٨١٤/ق لعام ١٤٢٨هـ رقم قرار التدقيق ١٦٤/ت/٤ لعام ١٤٢٨هـ تاريخ الجلسة ٢١/٩/١٤٢٨هـ -->

الموضوعات

مؤسسات ومهن صحية – خطأ طبي – قرار اللجنة الطبية الشرعية – تحديد نسب نقص المنافع – التقرير الطبي – استقلال المنافع من حيث الدية.

الاختصاصات واللوائح

- نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥١ وتاريخ ١٧/٧/١٤٠٢هـ. - نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٠٩/٢/٢١هـ.

الملخص

وكيل المدعية يطالب بإلغاء قرار اللجنة الطبية الشرعية – تحديد نسب النقص في المنافع التي فقدتها المدعية نتيجة العملية التي أجريت لها لم تبنَ على مستند واضح: إذ لا بد من تقرير يحدد نسب العجز بشكل دقيق – كل منفعة مستقلة بذاتها، ويتم تحديد دية ما نقص منها على سبيل الاستقلال، ولا ارتباط بينها وبين سبب النقص – أثره: إعادة قرار اللجنة لإعادة النظر فيه.

الوقائع

وقائع هذه الدعوى تتحصل بالقدر اللازم لإصدار هذا القرار في أنه صدر قرار الهيئة الصحية الشرعية الإضافية بمكة المكرمة المشار إلى رقمه وتاريخه أعلاه الذي جاء في سياقه ما يلي: (ادّعى المدعي بقوله إن

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

وكيل المدعية يطلب إلغاء قرار الهيئة الصحية الشرعية الإضافية بمكة المكرمة الذي حدد نسب نقص — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1428هـ | ريحان