وجهت هيئة الرقابة والتحقيق إلى متهمين (أولهما موظف بشركة صيدليات والثاني مديرها التنفيذي)

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1/4358/ق
التاريخ الهجري
4/2/1427
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- وجهت هيئة الرقابة والتحقيق إلى متهمين (أولهما موظف بشركة صيدليات والثاني مديرها التنفيذي) تهمة عرض رشوة على مدير عام الرخص الطبية بوزارة الصحة لدفعه إلى إصدار تعميم يسمح بنقل ملكية صيدليات دون شرط الصيدلي السعودي. - ثبتت الجريمة بإقرار المتهم الأول والتسجيلات الصوتية وتحويل مليون ريال، ورفض الموظف العام للرشوة وإبلاغه عنها. - قضت الدائرة بإدانة المتهمين وغرامة مالية وحرمان الشركة من عقود الحكومة ومصادرة المبلغ محل الجريمة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ١/٤٣٥٨/ق لعام ١٤٢٥هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٢٢/ت/٢ لعام ١٤٢٧هـ تاريخ الجلسة ٤/٢/١٤٢٧هـ

الموضوعات

رشوة - عرض مبلغ مالي - نقل ملكية صيدلية - إقرار - قيام أركان جريمة الرشوة - قرينة التسجيل الصوتي - قرينة الحوالة البنكية - دفع بلا بينة - تناقض أقوال المتهم - تحقيق تكميلي - جوازية التحقيق - مصادرة مبلغ الرشوة - الحرمان من الدخول في مشاريع حكومية.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين: لقيامهما بعرض مبلغ مالي على سبيل الرشوة لموظف عام؛ لدفعه للإخلال بواجبات وظيفته، بإصدار تعميم يمكن من نقل ملكية عدد من الصيدليات لغير سعودي - إقرار المتهم الأول بما نسب إليه، والمصادقة على إقراره شرعاً - عدم قبول الموظف لعرض الرشوة وإبلاغه عنها - ثبوت إدانة المتهم الأول بما نسب إليه: لإقراره، وللتسجيلات الصوتية المثبتة للجريمة، وللحوالة البنكية للموظف - إنكار المتهم الثاني؛ ودفعه بأن المبلغ المالي الصادر باعتماده كان بعرض شراء عدة صيدليات - عدم الاعتداد بدعوى عدم علم المتهم الثاني بالجريمة؛ لتضارب أقوال المتهمين في ذلك - ثبوت الجريمة بحق المتهم الثاني؛ لانتفاء البينة على صحة دفعه، ولاستحالة جهله بمبرر الحوالة المالية الصادرة باعتماده - التحقيق التكميلي أمر جوازي خاضع لتقدير الدائرة واجتهادها

- الالتفات عن طلب وكيلي المتهمين بإجراء تحقيق تكميلي؛ لكفاية التحقيقات والأوراق المقدمة في إثبات الجريمة - المتقرر نظاماً في جريمة الرشوة وجوب مصادرة الأموال محل الجريمة - ثبوت الجريمة بحق المتهمين، واستهدافهم بذلك لمصالح الشركة؛ موجب لمعاقبة الشركة بالحرمان من الدخول في عقود تأمين مشتريات الحكومة أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة - أثر ذلك؛ إدانة المتهمين بما نسب إليهما، ومعاقبتهما بغرامة مالية، وحرمان الشركة من الدخول في عقود تأمين مشتريات الحكومة أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، ومصادرة المبلغ محل الجريمة.

مُسْتَنْدُ الْحُكْيَة

- المادة (٢٣) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ ١٦/١١/١٤٠٩هـ. - المواد (١٩،١٥،٩) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ٢٩/١٢/١٤١٢هـ.

الوَقَايِعْ

تتلخص وقائع القضية المبينة أعلاه الواردة إلى ديوان المظالم من فرع هيئة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

وجهت هيئة الرقابة والتحقيق إلى متهمين (أولهما موظف بشركة صيدليات والثاني مديرها التنفيذي) — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1427هـ | ريحان