هذا استئناف مقدم من المكلف (شركة (أ)) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
القرار رقم 1630 الصادر في العام 1438هـ
التاريخ الهجري
1438
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- هذا استئناف مقدم من المكلف (شركة (أ)) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بشأن الربط الزكوي لعام 2009م. - يتعلق النزاع بحسم بندين من الوعاء الزكوي: الاستثمار في مشروع (ن) والاستثمار في شركة (و). - قضت اللجنة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، وتأييد حسم البندين من الوعاء الزكوي لعام 2009م.

٨/١

(القرار رقم ١٦٣٠ الصادر في العام ١٤٣٨هـ)

في الاستئناف رقم (١٤٩٧/ز) لعام ١٤٣٤هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

في يوم الإثنين الموافق ١/٢/١٤٣٨هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١/٩/١٤٣٦هـ، والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (٢٢) وتاريخ ١/١/١٤٣٧هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والمصلحة (الهيئة العامة للزكاة والدخل حاليًا) قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة، وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١/١/١٤٣٧هـ وتعديلاته وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (٨٠) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١/١٥/١٤٢٥هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من شركة (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بالرياض رقم (٢٢) لعام ١٤٣٤هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) على المكلف للعام ٢٠٠٩م.

وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ ١٤/٥/١٤٣٧هـ كل من: و...، كما مثل المكلف كل من: و...

وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية:

أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بالرياض المكلف بنسخة من قرارها رقم (٢٢) لعام ١٤٣٤هـ بموجب الخطاب رقم (٧٦/٢/٤) وتاريخ ٤/٤/١٤٣٤هـ، وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة برقم (٢٠٧) وتاريخ ١٥/٨/١٤٣٤هـ، كما قدم ضمانًا بنكيًا صادرًا من بنك (ب) برقم (...) وتاريخ ١٤/٨/١٤٣٤هـ بمبلغ (٦٩٩/٦,٠٤١ ريالًا) لقاء الفروقات المستحقة بموجب القرار الابتدائي؛ وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولًا من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفيًا الشروط المنصوص عليها نظامًا.

الناحية الموضوعية:

البند الأول: الاستثمار في مشروع (ن).

قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانيًا/٢) برفض اعتراض الشركة على حسم الهيئة العامة للزكاة والدخل لمبلغ (١٠٧,٩٦٥,٤٦٥) ريال من الوعاء السالب،

رأي اللجنة

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
هذا استئناف مقدم من المكلف (شركة (أ)) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية 1438هـ | ريحان