نزع ملكية عقار للمصلحة العامة، ورفض الجهة الإدارية تعويض المالك عن تكاليف إنشاء خزان صرف

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
646/ت/1
التاريخ الهجري
9/1426
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزع ملكية عقار للمصلحة العامة، ورفض الجهة الإدارية تعويض المالك عن تكاليف إنشاء خزان صرف صحي تابع للعقار لكونه واقعاً خارج حدود الملكية في الشارع العام. - قضت المحكمة بإلزام الجهة الإدارية بتعويض المالك عن تكاليف إنشاء الخزان، استناداً إلى أن إنشاء الخزان كان مأذوناً به من الجهة المختصة (البلدية) بموجب تراخيص بناء، ولا يعد مخالفاً للأنظمة.

نص الحكم

رقم القضية ١/٥٢١ ق لعام ١٤٢٦هـ رقم الحكم الإيتدائي ٦١/٣/١/٥ لعام ١٤٢٦هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٦٤٦/ت/١ لعام ١٤٢٦هـ تاريخ الجلسة ٩/١٤٢٦هـ

الموصوفات

نزع ملكية - نزع عقار - التعويض عن توابع العقار - خزان الصرف الصحي - وقوع الخزان خارج حدود الملكية لا يمنع من التعويض عنه. مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها تعويضه عن تكاليف إنشاء خزان الصرف الصحي التابع لعقاره المنزوع للمصلحة العامة - رفض المدعى عليها تعويض المدعي لوقوع الخزان بالشارع العام خارج حدود ملكيته - إنشاء الخزان في الشارع العام ثم بناء على موافقة الجهة المختصة بذلك بإصدار تراخيص بناء له، ما يعني: استحقاق المدعي للتعويض عن تكاليف إنشاء الخزان: لكونه مأذون بإنشائه من الجهة المختصة - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن تكاليف إنشاء الخزان.

الوقائع

تتحصل وقائع الدعوى بأنه بتاريخ ٢٦/١/١٤٢٦هـ تقدم (...) بالوكالة عن (...) بدعوى إلى الديوان ضد وزارة النقل ذكر فيها: أنه تم نزع كامل العقار الخاص

الأشكِب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نزع ملكية عقار للمصلحة العامة، ورفض الجهة الإدارية تعويض المالك عن تكاليف إنشاء خزان صرف — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1426هـ | ريحان