نزاع يتعلق بمطالبة ثمن بضاعة (ورق صحي مناديل) تم توريدها للمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4571004483
رقم الحكم
4530993703
التاريخ الهجري
1 ذو القِعدة 1445
التاريخ الميلادي
2024-05-09
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع يتعلق بمطالبة ثمن بضاعة (ورق صحي مناديل) تم توريدها للمدعى عليه. - ادعى المدعى عليه تزوير المستندات واستيلاء أشخاص غير مخولين على ممتلكاته. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بالدفع، ورفضت دفوعه لعدم اتباع الإجراءات النظامية في الطعن بالتزوير ولتفريطه.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٠٠٤٤٨٣ لعام ١٤٤٥هـ

الوقائع:

تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم:(...) بلائحة دعوى ضد المدعى عليها جاء فيها: إنه بتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤٤هـ الموافق ١٤ / ٠٦ / ٢٠٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ورق صحي مناديل) عدد (١) (ورق صحي مناديل) ،وتاريخ ابتداء التعامل ٢٥ / ١١ / ١٤٤٤هـ الموافق ١٤ / ٠٦ / ٢٠٢٣م بثمن إجمالي قدره (٣٠,٣٦٠.٠٠) ثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد ورق صحي مناديل)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٨ / ٠٢ / ١٤٤٥هـ الموافق ٢٤ / ٠٨ / ٢٠٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٠,٣٦٠.٠٠) ثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي. وفي تاريخ ١٩ / ٠٨ / ١٤٤٥هـ ارفق وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أولا: نبين للدائرة الموقرة بأن مؤسسة المدعى عليها لا تستورد من طرف ثاني إلا بموجب عقد توريد نظامي حفضا لحقوق الطرفين وقد تضمنت دعوى المدعية الإقرار بعدم وجود عقد وأن ما استندت علي المدعية في دعواها من كشف مطابقة رصيد غير صحيح ، حيث أن المدعى عليها لا علم لها بالمعاملة التي تمت مع الشركة ولا بمحرر البيع بالأجل وكذلك بكشف مطابقة الرصيد ولا بالمكتوب عليه بخط اليد ولم توقعه او تفوض احد بتوقيعه والطرف الذي استولى أو زور ختم المؤسسة لا تعلم عنه شيئاً ولا تعلم بمن قام بالتوقيع أو من قام باستلام البضاعة المزعومة او سلمها و لا يوجد سند استلام

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع يتعلق بمطالبة ثمن بضاعة (ورق صحي مناديل) تم توريدها للمدعى عليه — التجارية 1445هـ | ريحان