نزاع يتعلق بمطالبة بأجرة سيارة تم إيجارها للمدعى عليه ولم تسدد بالكامل
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571162937
- رقم الحكم
- 4530973519
- التاريخ الهجري
- 26 شوّال 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-05
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع يتعلق بمطالبة بأجرة سيارة تم إيجارها للمدعى عليه ولم تسدد بالكامل. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية وأتعاب التقاضي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بناءا على القضية رقم ٤٥٧١١٦٢٩٣٧ لعام ١٤٤٥هـ
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها مركبة لمدة (٤٣٠) أربعمائة وثلاثون يوم، سيارة من نوع (...) موديل ٢٠١٩م لوحة رقم (...) لون أبيض، وقيمة الأجرة (٥٧,٨٥٧) سبعة وخمسون ألفًا وثمانمائة وسبعة وخمسون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها بمثل مبلغ الاتفاق، بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٠هـ سددت منه (٤٣,٦٣٦) ثلاثة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية