نزاع يتعلق بمطالبة المدعي (مقاول) بثمن خدمات قوى عاملة تم توريدها للمدعى عليه (شركة)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4570523050
رقم الحكم
4530544315
التاريخ الهجري
12 جمادي الآخر 1445
التاريخ الميلادي
2023-12-25
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع يتعلق بمطالبة المدعي (مقاول) بثمن خدمات قوى عاملة تم توريدها للمدعى عليه (شركة) بناءً على أمر شراء. - قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعى عليه، حيث إن التعامل تم مع المالك السابق للمؤسسة قبل تحولها إلى شركة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570523050 لعام 1445 هـ

المدعي: شركة ارك المتحدة للمقاولات المدعى عليه: شركة توكوم للهندسة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة [اسم] بن محمد بن [اسم] [اسم] الموكل بالوكالة رقم: (45278396) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفاداها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه بموجب أمر شراء رقم (٠٠٤٥) بتاريخ ٠٧/٠٤/٢٠٢١، قامت المدعية بتوريد خدمات القوى العام لة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٧م بثمن إجمالي قدره (١٦,٤٠٠.٠٠) ستة عشر ألفًا وأربع مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع يتعلق بمطالبة المدعي (مقاول) بثمن خدمات قوى عاملة تم توريدها للمدعى عليه (شركة) — التجارية 1445هـ | ريحان