نزاع يتعلق بطلب مدير سابق في شركة إزالة اسمه من السجل التجاري بعد استقالته
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4571070595
- رقم الحكم
- 4531015869
- التاريخ الهجري
- 5 ذو القِعدة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-13
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع يتعلق بطلب مدير سابق في شركة إزالة اسمه من السجل التجاري بعد استقالته. - قررت المحكمة ثبوت استقالة المدير مما يلزم بإزالة اسمه من السجل التجاري.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٧٠٥٩٥ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه : (...) (...) (...)
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنَّ وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) قد تقدَّم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى جاء فيها: لقد عملت لدى شركة (...) شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة ومملوكة للمدعى عليهم بنسبة ١٠٠ مرفق صورة عقد التأسيس لفة رقم ١ بمهنة رئيسا تنفيذيا مرفق قرار التعيين لفة رقم ٢ وتم تسجيل اسمي كأحد المديرين بسجلها التجاري رقم (...) مرفق صورة السجل التجاري لفة رقم ٣ وتقدمت باستقالتي من العمل وتم قبولها بتاريخ ٢١/١٠/٢٠٢١م مرفق صورة الايميل لفة رقم ٤ وتم تسليم جميع الملفات الخاصة بالشركة بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢١م مرفق صورة محضر التسليم لفة رقم ٥ وتم تسليم كامل ما يخص الشركة الى السيد (...) بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢١م مرفق صورة محضر التسليم لفة رقم ٦ ومما سبق يتضح لفضيلتكم انتهاء علاقتي بالشركة نهائيا منذ اكثر من سنتين ونصف ورغم ذلك لا زال اسمي موجود بالسجل التجاري الخاص بالشركة ونتيجة لذلك تم منعي من السفر بسبب الطلب التنفيذي المقدم ضد الشركة رقم (٤٠١٠٢٤٤٠٠٨٣٢٥٦٧) وتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٤هـ مرفق صورة الطلب التنفيذي لفة رقم ٧ وعدم رفع اسمي من السجل التجاري حتى تاريخه يعرضني للمساءلة النظامية لأي سبب كان او إيقاف الخدمات في حال تم تقديم أي طلبات تنفيذية أخرى ضد الشركة المملوكة للمدعى عليهم لذا ومما تقدم وللأسباب التي ذكرت ونظرا لانتهاء علاقتي بالشركة وامتناع المدعى عليهم عن تعديل السجل التجاري وإزالة اسمي منه ونظرا لكون صلاحية تعديل السجل التجاري مناط بالشركاء وهم المدعى عليهم استنادا لما ورد بنص المادة ٨ فقرة ٢ من نظام الشركات آمل من فضيلتكم الزام المدعى عليهم برفع اسمي من السجل التجاري هذه دعواي. الأسانيد استقالة + قرار شركاء وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، ففي الجلسة المنعقدة -عن بعد- بتاريخ ١٠/٩/١٤٤٥ : تبين حضور المدعي وكالة،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر