نزاع يتعلق ببيع محل مقهى وعدم سداد الثمن المتبقي من قبل المشتري

ابتدائي

آخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العامة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
منطقة مكة المكرمة
رقم القضية
4570037775
رقم الحكم
4530043393
التاريخ الهجري
14 مُحرَّم 1445
التاريخ الميلادي
2023-08-01
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع يتعلق ببيع محل مقهى وعدم سداد الثمن المتبقي من قبل المشتري. - المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى لكونها مرفوعة ضد الكيان المباع (المقهى) بدلاً من المشتري الشخصي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٣٧٧٧٥ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي: (...)

المدعى عليه: مقهى (...) لتقديم المشروبات

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (فوضت موكلتي المدعية / (...) زوجها السيد / (...) في بيع محل مقهى (...) تملكه موكلتي بحي (...) شارع (...) سجل تجاري رقم (...) إلى المدعى عليه (...) مقابل ثمن إجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠ريال) مائتان ألف ريال وتم كتابة مبايعة بين زوجها والمدعى عليه في يوم ١٤/٨/٢٠٢٢م، واتفقا في هذا العقد على أن يدفع المدعى عليه وقت تحرير العقد مبلغ قدره ١٥٠٠٠٠ ريال والباقي (٥٠,٠٠٠ريال) على أقساط لمدة أقصاها ستة أشهر، وتم سداد (١٥٠٫٠٠٠) وتم افراغ محل المقهى الى المدعى

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع يتعلق ببيع محل مقهى وعدم سداد الثمن المتبقي من قبل المشتري — العامة 1445هـ | ريحان