نزاع يتعلق باسترداد مبلغ إيجار مستحق بعد تنازل المدعي عن محل تجاري (مطعم) للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570947129
- رقم الحكم
- 4530803317
- التاريخ الهجري
- 20 شَعبان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-03-01
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع يتعلق باسترداد مبلغ إيجار مستحق بعد تنازل المدعي عن محل تجاري (مطعم) للمدعى عليه. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به (105,000 ريال) ورفضت طلب التعويض عن أضرار التقاضي لعدم إثباته.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم٤٥٧٠٩٤٧١٢٩لعام١٤٤٥ه
المدعي : (...) المدعى عليه : شريفه (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه قامت موكلته باستئجار محل (مطعم بخاري بحي (...) شارع (...)) من المالك/ (...) لمدة خمس سنوات، بأجرة سنوية مقدارها (٧٠.٠٠٠) سبعون ألف ريال تسلم على دفعتين متساويتين لكل ستة أشهر وينتهي في ٠١ /٠٦ /١٤٣٩هـ، قامت موكلته بتقبيل المطعم المذكور للمدعى عليها في تاريخ ٠٢ /٠٦ /١٤٣٩هـ بمبلغ (٢١٠,٠٠٠) مئتين
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر