نزاع ناشئ عن قيام المدعية بتحويل مبالغ مالية عن طريق الخطأ إلى حساب المدعى عليه دون وجود
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670057550
- رقم الحكم
- 4630069950
- التاريخ الهجري
- 26 مُحرَّم 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-02
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع ناشئ عن قيام المدعية بتحويل مبالغ مالية عن طريق الخطأ إلى حساب المدعى عليه دون وجود سبب مشروع. - الحكم قضى بإلزام المدعى عليه برد كامل المبلغ المحول لتحقق أركان الإثراء بلا سبب واعترافه بالواقعة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٥٧٥٥٠ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: شركة (...) لتقنية المعلومات والاتصالات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للعطور شخص واحد
الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: لا يوجد بيني وبين المدعى عليه تعامل، ونتيجة لخطأ المدعى عليه، المتمثل في (حوالة بنكية)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٤هـ، مما تسبب بـ(عدم التزام المدعى عليها بإعادة المبالغ المحولة لها عن طريق الخطأ مما الحق بموكلتي الضرر)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المبلغ البنكي المحول إلى حساب المدعى عليها) ومقدار التعويض المطلوب (٥٣١,٥٥٣.٣٥) خمس مئة وواحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله، ومسوغات الطلب: إن لموكلتي في ذمة شركة (...) للعطور مبلغ قدره (٥٣١,٥٥٣.٠٠) خمس مئة وواحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي لقاء حوالات بنكية عن طريق الخطأ، بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٤م، وقد كان التعامل متعلق بالتجارة الإلكترونية عبر الوسيلة الإلكترونية (موقع إلكتروني)؛, ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٥٣١,٥٥٣.٣٥) خمس مئة وواحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هللة. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، وتقدم وكيل المدعية بمذكرة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر