نزاع ناشئ عن عقد مضاربة في مجال الفواكه، حيث دفع المدعي مبلغاً للمدعى عليه كرأس مال
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4570292878
- رقم الحكم
- 4530569720
- التاريخ الهجري
- 15 جمادي الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-12-28
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع ناشئ عن عقد مضاربة في مجال الفواكه، حيث دفع المدعي مبلغاً للمدعى عليه كرأس مال. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد رأس المال للمدعي لثبوت حقه بالمستندات وتغيب المدعى عليه.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4570292878 لعام 1445هـ
الوقائع:
تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة مرئية في يوم الثلاثاء الموافق 06/ 06/ 1445هـ ، وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه حسب مهمة التبليغ المدونة في خانة التبليغات ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها باستعادة مبلغ رأس المال وقدره: (139,850.00) مائة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر