نزاع ناشئ عن عقد مضاربة في مجال الفواكه، حيث دفع المدعي مبلغاً للمدعى عليه كرأس مال

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4570292878
رقم الحكم
4530569720
التاريخ الهجري
15 جمادي الآخر 1445
التاريخ الميلادي
2023-12-28
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع ناشئ عن عقد مضاربة في مجال الفواكه، حيث دفع المدعي مبلغاً للمدعى عليه كرأس مال. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد رأس المال للمدعي لثبوت حقه بالمستندات وتغيب المدعى عليه.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4570292878 لعام 1445هـ

الوقائع:

تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة مرئية في يوم الثلاثاء الموافق 06/ 06/ 1445هـ ، وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه حسب مهمة التبليغ المدونة في خانة التبليغات ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها باستعادة مبلغ رأس المال وقدره: (139,850.00) مائة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع ناشئ عن عقد مضاربة في مجال الفواكه، حيث دفع المدعي مبلغاً للمدعى عليه كرأس مال — التجارية 1445هـ | ريحان