نزاع ناشئ عن عقد مضاربة (شركة مضاربة) حيث قدم المدعي رأس مال للمدعى عليه للتجارة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
مكة المكرمة
رقم القضية
4670252597
رقم الحكم
4630246661
التاريخ الهجري
22 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-26
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع ناشئ عن عقد مضاربة (شركة مضاربة) حيث قدم المدعي رأس مال للمدعى عليه للتجارة. - ادعى المدعي إخلال المدعى عليه بالتزاماته بعدم الكشف عن الحسابات والامتناع عن دفع الحقوق. - حكمت المحكمة برد رأس المال للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4670252597 لعام 1446ه

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي: تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه:، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة مرئية بتاريخ 15/ 3/ 1446هـ، وفيها حضر (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بصفته وكيلًا عن المدعي: وذلك بموجب الوكالة رقم: (...)، الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية، وتنتهي بتاريخ 22/ 10/ 1446هـ، وتبين عدم حضور المدعى عليه: ولا من يمثله شرعًا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (114547282)،

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع ناشئ عن عقد مضاربة (شركة مضاربة) حيث قدم المدعي رأس مال للمدعى عليه للتجارة — التجارية 1446هـ | ريحان