نزاع ناشئ عن عقد مضاربة (شركة مضاربة) حيث قدم المدعي رأس مال للمدعى عليه للتجارة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4670252597
- رقم الحكم
- 4630246661
- التاريخ الهجري
- 22 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-26
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع ناشئ عن عقد مضاربة (شركة مضاربة) حيث قدم المدعي رأس مال للمدعى عليه للتجارة. - ادعى المدعي إخلال المدعى عليه بالتزاماته بعدم الكشف عن الحسابات والامتناع عن دفع الحقوق. - حكمت المحكمة برد رأس المال للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4670252597 لعام 1446ه
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي: تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه:، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة مرئية بتاريخ 15/ 3/ 1446هـ، وفيها حضر (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بصفته وكيلًا عن المدعي: وذلك بموجب الوكالة رقم: (...)، الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية، وتنتهي بتاريخ 22/ 10/ 1446هـ، وتبين عدم حضور المدعى عليه: ولا من يمثله شرعًا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (114547282)،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر