نزاع ناشئ عن عقد مضاربة بين الطرفين
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4570631486
- رقم الحكم
- 4530574178
- التاريخ الهجري
- 17 جمادي الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-12-30
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع ناشئ عن عقد مضاربة بين الطرفين. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه (الشركة المضاربة) برد المبلغ المتبقي من رأس مال المضاربة للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٣١٤٨٦ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها: تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليها بموجب عقد رقم(١٠٢) بتاريخ٠٢/١١/٢٠٢١م، وينتهي بتاريخ ٠٢/١١/٢٠٢٢م. على أن يقوم المدعي بدفع مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال. للمدعى عليها من أجل المضاربة وعلى أن تلتزم المدعى عليها وفقا للبند الثالث بتسليم المدعي رأس المال نهاية مدة الاتفاقية، وقد تم الانتهاء من المدة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر