نزاع ناشئ عن عقد مضاربة بين الطرفين

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4570631486
رقم الحكم
4530574178
التاريخ الهجري
17 جمادي الآخر 1445
التاريخ الميلادي
2023-12-30
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع ناشئ عن عقد مضاربة بين الطرفين. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه (الشركة المضاربة) برد المبلغ المتبقي من رأس مال المضاربة للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٣١٤٨٦ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها: تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليها بموجب عقد رقم(١٠٢) بتاريخ٠٢/١١/٢٠٢١م، وينتهي بتاريخ ٠٢/١١/٢٠٢٢م. على أن يقوم المدعي بدفع مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال. للمدعى عليها من أجل المضاربة وعلى أن تلتزم المدعى عليها وفقا للبند الثالث بتسليم المدعي رأس المال نهاية مدة الاتفاقية، وقد تم الانتهاء من المدة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع ناشئ عن عقد مضاربة بين الطرفين — التجارية 1445هـ | ريحان