نزاع ناشئ عن عقد شراكة حيث يدعي المدعي أنه تحمل ديناً شخصياً لمصلحة الشركة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- أبها
- رقم القضية
- 4571169322
- رقم الحكم
- 4630034027
- التاريخ الهجري
- 25 مُحرَّم 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-01
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع ناشئ عن عقد شراكة حيث يدعي المدعي أنه تحمل ديناً شخصياً لمصلحة الشركة. - طلب المدعي إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 25,000 ريال صدر ضده حكم بدفعه لطرف ثالث. - رفضت المحكمة الدعوى لعدم إثبات علاقة الدين بعقد الشراكة وتقدم تاريخ الدين على عقد الشراكة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٦٩٣٢٢ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم في أنه وردت لهذه الدائرة صحيفة دعوى مقامة من المدعي يختصم فيها المدعى عليها، وبقيدها قضية بالرقم المشار له في ديباجة هذا الصك حددت الدائرة جلسة لنظرها، وفيها حضر طرفا الدعوى وفق المبين في الضبط، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة دعواه المقدمة عبر الطلبات على القضية، ونصها: (أتشرف بالافادة بان هذه الدعوى امتداد لدعوى سابقة حكم فيها بين يدى فضيلتكم بفساد عقد محاصة المبرم بينى وبين المدعي عليها واخرين وقد تم نظرها بالرقم ٤٣٩٥٤٥٠٠٦ لسنة ١٤٤٤ وتم اثناء تداول الدعوى اختصار الطلبات وهذه الدعوى بأحد الطلبات التي تم استبعادها، حين كان عقد المحاصة ساري المفعول وظنا منا بصحتة وتحملا لمسؤليتى كمسؤول عن إدارة المؤسسة ومشروعاتهــــا وفق نص العقد وما الزمتنى به المدعي عليها ونظام المحاصة الساري حينها، هذه المسؤلية التي ترتب عليها تبعات مالية وجب الفصل بشأنها وهى تخص العمل علي النحو الوارد انفا : حين تم الاتفـــــــاق علي فتح المؤسسة توسطت لدى كفيلي السابق لتقبل مكتبه بعفشه مقابل ٢٥٠٠٠ خمس وعشرون الف ريال ولأنه لايعرف الكفيل الجديد فقد طلب ان أوقع له سند وابن الكفيله (...) لاحق يوقع ككفيل غارم وتم بالفعل لكن لم يحصل علي ماله ورفـــع علي دعوى حكم فيها ان اؤدى
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر