نزاع ناشئ عن عقد استثمار (مضاربة) حيث قدم المدعي رأس مال للمدعى عليه لتسويق منتجات ولم
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4570491297
- رقم الحكم
- 4530865751
- التاريخ الهجري
- 11 رَمضان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-03-21
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع ناشئ عن عقد استثمار (مضاربة) حيث قدم المدعي رأس مال للمدعى عليه لتسويق منتجات ولم يحصل على أرباح أو رد لرأس المال. - انتهى النزاع بالصلح بين الطرفين على سداد رأس المال على أقساط، وأصدرت المحكمة حكماً يثبت الصلح ويُلزم الطرفين به.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٤٩١٢٩٧ لعام ١٤٤٥هـ
الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في تقدم وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم: (...)، وبالوكالة رقم: (...) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام جاء فيها : (لقد تم التعاقد بين موكلي وبين المدعى عليه بتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤٣هـ الموافق ١٥/١٠/٢٠٢١م بموجب عقد استثمار، لكي يقوم موكلي باستثمار أمواله مع المدعى عليه في مشروع تسويق مصاعد (...) وبناء عليه تحصيل الأرباح من المبيعات، وعليه قام موكلي بتسليم المدعى عليه مبلغ رأس المال كاملاً وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي ليقوم المدعى عليه بالمضاربة به والعمل لتسويق مصاعد (...) للبيع والشراء، ولم يقم المدعى عليه بالمشاركة برأس المال بل كان الاتفاق على أن يقوم بالعمل فقط، وتم الاتفاق على أن يكون نصيب موكلي من الربح نسبة قدرها (٦%) ستة بالمئة، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم ببنود العقد المبرم بين الطرفين وقام بتحرير شيك بدون رصيد لموكلي، وبناء على ذلك فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي: طلبات المدعي : لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالآتي: رد قيمة رأس المال المدفوع وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي. اثبات شراكة موكلي مع المدعى عليه بنسبة (٦%) ستة بالمئة في مشروع تسويق مصاعد (...). أسانيد الدعوى :ما يثبت الشراكة بين
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر