نزاع ناشئ عن عقد إيجار طويل الأجل لـ 10 سيارات
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4571269519
- رقم الحكم
- 4630166749
- التاريخ الهجري
- 8 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-12
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع ناشئ عن عقد إيجار طويل الأجل لـ 10 سيارات. - المدعي طالب بفسخ العقت وتعويضات بسبب إطفاء المدعى عليه للسيارات وإلحاق الضرر به. - المحكمة قضت برفض جميع طلبات المدعي لعدم استحقاقه رد الأجرة وعدم إثباته للضرر ولأن تسليم السيارات يعد فسخاً عملياً للعقد.
محتويات الحكم8 قسمًا
الملخص
نزاع ناشئ عن عقد إيجار طويل الأجل لـ 10 سيارات. المدعي طالب بفسخ العقت وتعويضات بسبب إطفاء المدعى عليه للسيارات وإلحاق الضرر به. المحكمة قضت برفض جميع طلبات المدعي لعدم استحقاقه رد الأجرة وعدم إثباته للضرر ولأن تسليم السيارات يعد فسخاً عملياً للعقد.
الوقائع
بتاريخ 25/12/2023م أبرم الطرفان عقد إيجار طويل الأجل لـ 10 سيارات لمدة سنة بإجمالي قيمة إيجارية 240,000 ريال، تدفع شهرياً بمقدار 20,000 ريال. دفع المدعي جزءاً من الدفعة الأولى (10,000 ريال) في تاريخ العقد، والجزء الثاني (10,000 ريال) في 16/01/2024م. ادعى المدعي أن المدعى عليه أطفأ السيارات مرتين (في 15/01/2024م و 05/02/2024م) دون سابق إنذار، مما
المطالبات
اسانيد المطالبة
رد المدعى عليه
اسانيد المدعى عليه
تسبيب الحكم
منطوق الحكم
٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر