نزاع ناشئ عن شراكة مضاربة (عقد مضاربة) لتدريب وبيع ناقة (بكرة)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670075534
- رقم الحكم
- 4630259000
- التاريخ الهجري
- 27 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-01
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع ناشئ عن شراكة مضاربة (عقد مضاربة) لتدريب وبيع ناقة (بكرة). - المدعى عليه قام ببيع الناقة ولكن امتنع عن تسليم حصة المدعي من الربح. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع حصة المدعي من الربح بعد ثبوت استلامه لثمن البيع.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٧٥٥٣٤ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: (...)
المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٣٠٠،٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (أن يقوم بتدريبها ثم بيعها)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، ونشاط الشراكة الهجن مزاين الابل، وقد بدأت الشراكة في ٠١ / ٠١ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ٢٠ / ٠٨ / ٢٠٢٠ م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (بانتهاء العمل والحصول على الارباح)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (اقرار مكتوب وشهادة الشهود)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠١ / ٠١ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ٢٠ / ٠٨ / ٢٠٢٠ م، تقريباً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بيننا، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٨٥٠,٠٠٠) ثمان مئة وخمسون ألف ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (إقرار مكتوب) عن الفترة من التاريخ ٠١ / ٠١ / ١٤٤٢ هـ، وحتى ٠٢ / ١٢ / ١٤٤٣ هـ، حيث أنها مستحقة في تاريخ ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٣ هـ، وذلك بسبب (بيع البكرة وتحقق الربح) ، وفي سبيل نظر
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر