نزاع ناشئ عن اتفاق شفهي على المضاربة في الأوراق المالية
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571096206
- رقم الحكم
- 4531018242
- التاريخ الهجري
- 20 ذو القِعدة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-28
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع ناشئ عن اتفاق شفهي على المضاربة في الأوراق المالية. - قضت المحكمة برد رأس المال للمدعي بعد ثبوت عدم تنفيذ المدعى عليه للاتفاق. - قضت المحكمة أيضاً بجزء من مطلب التعويض عن أتعاب التقاضي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4571096206 لعام 1445هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بما يكفي لإصدار هذا الحكم- في تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض وأرفق بها الحوالات البنكية المرفقة في ملفّ القضيّة فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وعقدت لها جلسةً حضر فيها المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها وقدم المدّعي وكالةً صحيفة دعوى محررة تتضمن أنّ المدّعي أتفق مع المدعى عليها (...) شفهيًّا في 23/03/1442هـ على أن تقوم المدعى عليها بتشغيل المبلغ في المضاربة في الأوراق المالية التي سيتم تحويلُها على حسابا الشخصي مع تسليم موكلي 15% من
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر