نزاع ملكية مؤسسة تجارية مسجلة باسم مورث المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العامة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الباحة
- رقم القضية
- 419315
- رقم الحكم
- 437387403
- التاريخ الهجري
- 5 جمادي الأول 1443
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع ملكية مؤسسة تجارية مسجلة باسم مورث المدعى عليه، بحيث يدعي المدعي أن التسجيل كان صورياً وأن الملكية الفعلية تعود لمورثه. - حكمت المحكمة بإثبات الصورية في الملكية وإلزام المدعى عليه بنقل ملكية المؤسسة إلى المدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 419315 لعام 1441ه
المدعي: [اسم] خضر بن [اسم] [اسم] صالحه بنت وجران بن [اسم] [اسم] سعيد خضر [اسم] [اسم] خميسه خضر [اسم] [اسم] جميله خضر [اسم] المقبلي [اسم] منال خضر بن [اسم] [اسم] حسنه خضر بن [اسم] [اسم] حمده خضر بن [اسم] [اسم] منصور بن خضر بن [اسم] [اسم] جمعه خضر [اسم] [اسم] [اسم] خضر [اسم] [اسم] [اسم] بن خضر بن [اسم] [اسم] [اسم] بن خضر بن [اسم] [اسم] [اسم] خضر بن [اسم] [اسم] صالح بن خضر بن [اسم] [اسم] شريفه خضر بن [اسم] [اسم] زهراء خضر بن [اسم] [اسم] صالحه خضر بن [اسم] [اسم] المدعى عليه: شوق علي بن خضر [اسم] [اسم] علي بن خضر [اسم] [اسم] علي بن خضر [اسم] [اسم] علي بن خضر [اسم] [اسم] علي بن خضر [اسم] [اسم] علي خضر [اسم] سلطان علي بن خضر [اسم] اشواق علي بن خضر [اسم] [اسم] علي بن خضر [اسم]
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها , في تقدم المدعي بعريضة دعوى يذكر فيها بأن المؤسسة المسجلة باسم مورث المدعى عليهم وهو علي بن خضر [اسم] قد سُجلت صوريا باسمه وهي في الحقيقة ملك لمورث المدعين وهو خضر بن [اسم] [اسم]، حيث قام خضر بتسجيل المؤسسة باسم ابنه علي ليسهل إدارتها من الأخير، وقد توفي الابن علي قبل والده ثم توفي خضر بعد ذلك يطلب في دعواه إثبات ملكية المؤسسة لورثة خضر بن [اسم] [اسم] كما يطلب إلزام المدعى عليهم بنقل المؤسسة باسم ورثة خضر بن [اسم] [اسم]، وبجلسة 28/02/1441هـالموفق 16/2/1441 هـ وفيها حضر المدعي اصاله صالح خضر [اسم] وحضر وكيل المدعى عليه [اسم] [اسم] [اسم] وقد تعطل نظام معين في هذه الجلسة ولم تستطع فتح ضبوط الجلسات الماضية استنادا للمادة رقم (8) من لائحة الوثائق القضائية الصادرة بقرار معالي وزير العدل
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر