نزاع مدني يتعلق بمطالبة شركة مقاولات من فرد بصفته الشخصية عن ديون نشأت من تعاقد مع مؤسسته

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
منطقة الرياض
رقم القضية
4570809361
رقم الحكم
4530889579
التاريخ الهجري
8 رَمضان 1445
التاريخ الميلادي
2024-03-18
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع مدني يتعلق بمطالبة شركة مقاولات من فرد بصفته الشخصية عن ديون نشأت من تعاقد مع مؤسسته الفردية التي تحولت لشركة ذات مسؤولية محدودة. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه (صاحب المؤسسة السابق) بالتضامن مع الشركة بدفع المبلغ المستحق بناءً على أحكام نظام الشركات.

الملخص

نزاع مدني يتعلق بمطالبة شركة مقاولات من فرد بصفته الشخصية عن ديون نشأت من تعاقد مع مؤسسته الفردية التي تحولت لشركة ذات مسؤولية محدودة. المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه (صاحب المؤسسة السابق) بالتضامن مع الشركة بدفع المبلغ المستحق بناءً على أحكام نظام الشركات.

الوقائع

بتاريخ 01/05/2013م، تعاقد المدعي (شركة مقاولات) مع المدعى عليه (صاحب مؤسسة فردية) على تنفيذ أعمال مقاولة (تسوية أرض) لمشروع معين. نفذ المدعي الأعمال بالكامل وسلمها دون ملاحظات. تحولت مؤسسة المدعى عليه إلى شركة ذات مسؤولية محدودة دون إخطار المدعي أو موافقته. حصل المدعي على حكم قضائي نهائي ضد الشركة يقضي بسداد مبلغ 2,640,013 ريال كمستحقات عن

المطالبات

اسانيد المطالبة

رد المدعى عليه

تسبيب الحكم

منطوق الحكم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع مدني يتعلق بمطالبة شركة مقاولات من فرد بصفته الشخصية عن ديون نشأت من تعاقد مع مؤسسته — التجارية 1445هـ | ريحان