نزاع مدني يتعلق بمطالبة شركة مقاولات من فرد بصفته الشخصية عن ديون نشأت من تعاقد مع مؤسسته
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4570809361
- رقم الحكم
- 4530889579
- التاريخ الهجري
- 8 رَمضان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-03-18
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع مدني يتعلق بمطالبة شركة مقاولات من فرد بصفته الشخصية عن ديون نشأت من تعاقد مع مؤسسته الفردية التي تحولت لشركة ذات مسؤولية محدودة. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه (صاحب المؤسسة السابق) بالتضامن مع الشركة بدفع المبلغ المستحق بناءً على أحكام نظام الشركات.
محتويات الحكم7 قسمًا
الملخص
نزاع مدني يتعلق بمطالبة شركة مقاولات من فرد بصفته الشخصية عن ديون نشأت من تعاقد مع مؤسسته الفردية التي تحولت لشركة ذات مسؤولية محدودة. المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه (صاحب المؤسسة السابق) بالتضامن مع الشركة بدفع المبلغ المستحق بناءً على أحكام نظام الشركات.
الوقائع
بتاريخ 01/05/2013م، تعاقد المدعي (شركة مقاولات) مع المدعى عليه (صاحب مؤسسة فردية) على تنفيذ أعمال مقاولة (تسوية أرض) لمشروع معين. نفذ المدعي الأعمال بالكامل وسلمها دون ملاحظات. تحولت مؤسسة المدعى عليه إلى شركة ذات مسؤولية محدودة دون إخطار المدعي أو موافقته. حصل المدعي على حكم قضائي نهائي ضد الشركة يقضي بسداد مبلغ 2,640,013 ريال كمستحقات عن
المطالبات
اسانيد المطالبة
رد المدعى عليه
تسبيب الحكم
منطوق الحكم
٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر