نزاع متعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لعلامة تجارية بعد انتهاء اتفاقية الترخيص

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4630585068
رقم الحكم
4630585068
التاريخ الهجري
10 رمضان 1446
التاريخ الميلادي
2025-03-10

- نزاع متعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لعلامة تجارية بعد انتهاء اتفاقية الترخيص. - حكمت المحكمة بثبوت اعتداء المدعى عليه على العلامتين التجاريتين وإلزامه بالتوقف عن استعمالهما.

الملخص

نزاع متعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لعلامة تجارية بعد انتهاء اتفاقية الترخيص. حكمت المحكمة بثبوت اعتداء المدعى عليه على العلامتين التجاريتين وإلزامه بالتوقف عن استعمالهما.

الوقائع

أبرم الطرفان اتفاقيتين: اتفاقية امتياز واتفاقية ترخيص علامة تجارية، بدأت من 31/12/2014م. انتهت صلاحية الاتفاقيات في 31/12/2019م دون تجديد. استمر المدعى عليه في استخدام العلامات التجارية للمدعي في عدة مواقع بعد تاريخ الانتهاء رغم تلقيه إنذارات متعددة.

المطالبات

وقف استعمال المدعى عليه للعلامة التجارية التابعة للمدعي. التعويض بمبلغ 19,687,500 ريال سعودي عن الأضرار المادية والمعنوية (تم لاحقاً حصر الدعوى في إثبات الاعتداء وطلبات أخرى).

اسانيد المطالبة

رد المدعى عليه

اسانيد المدعى عليه

تسبيب الحكم

منطوق الحكم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع متعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لعلامة تجارية بعد انتهاء اتفاقية الترخيص — التجارية 1446هـ | ريحان