نزاع متعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لعلامة تجارية بعد انتهاء اتفاقية الترخيص
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4630585068
- رقم الحكم
- 4630585068
- التاريخ الهجري
- 10 رمضان 1446
- التاريخ الميلادي
- 2025-03-10
- نزاع متعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لعلامة تجارية بعد انتهاء اتفاقية الترخيص. - حكمت المحكمة بثبوت اعتداء المدعى عليه على العلامتين التجاريتين وإلزامه بالتوقف عن استعمالهما.
محتويات الحكم8 قسمًا
الملخص
نزاع متعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لعلامة تجارية بعد انتهاء اتفاقية الترخيص. حكمت المحكمة بثبوت اعتداء المدعى عليه على العلامتين التجاريتين وإلزامه بالتوقف عن استعمالهما.
الوقائع
أبرم الطرفان اتفاقيتين: اتفاقية امتياز واتفاقية ترخيص علامة تجارية، بدأت من 31/12/2014م. انتهت صلاحية الاتفاقيات في 31/12/2019م دون تجديد. استمر المدعى عليه في استخدام العلامات التجارية للمدعي في عدة مواقع بعد تاريخ الانتهاء رغم تلقيه إنذارات متعددة.
المطالبات
وقف استعمال المدعى عليه للعلامة التجارية التابعة للمدعي. التعويض بمبلغ 19,687,500 ريال سعودي عن الأضرار المادية والمعنوية (تم لاحقاً حصر الدعوى في إثبات الاعتداء وطلبات أخرى).
اسانيد المطالبة
رد المدعى عليه
اسانيد المدعى عليه
تسبيب الحكم
منطوق الحكم
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر