نزاع مالي ناشئ عن عقد مضاربة (شراكة استثمارية) في تصنيع وبيع التمور
ابتدائيآخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العامة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة مكة المكرمة
- رقم القضية
- 2133
- رقم الحكم
- 2133
- التاريخ الهجري
- 19 جمادي الأول 1442
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع مالي ناشئ عن عقد مضاربة (شراكة استثمارية) في تصنيع وبيع التمور. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي من رأس المال للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناءً على القضية رقم ٢١٣٣ لعام ١٤٤٢ هـ
المقامة من/ (...) هوية وطنية (...) ضد/ (...) هوية وطنية (...)
(الوقائع) تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية إلى فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: "مطالبة مالية من المدعى عليه بمبلغ وقدره ١٢٠٠٠٠ مائة وعشرون الف ريال كانت على سبيل المضارب بيني وبين المدعى عليه في تصنيع وبيع التمور وتكون الأرباح بنسبة ٥٠% بين الطرفين أطلب إعادة رأس المال تاريخ العقد : ١٤٢٠ والثاني ١٤٢١هـ تاريخ نشوء الحق ١٤٢٥هـ والثاني ١٤٢٦هـ ". وبإحالة الأوراق تم قيدها
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر