نزاع مالي ناشئ عن عقد مضاربة (شراكة استثمارية) في تصنيع وبيع التمور

ابتدائي

آخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العامة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
منطقة مكة المكرمة
رقم القضية
2133
رقم الحكم
2133
التاريخ الهجري
19 جمادي الأول 1442
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع مالي ناشئ عن عقد مضاربة (شراكة استثمارية) في تصنيع وبيع التمور. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي من رأس المال للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناءً على القضية رقم ٢١٣٣ لعام ١٤٤٢ هـ

المقامة من/ (...) هوية وطنية (...) ضد/ (...) هوية وطنية (...)

(الوقائع) تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية إلى فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: "مطالبة مالية من المدعى عليه بمبلغ وقدره ١٢٠٠٠٠ مائة وعشرون الف ريال كانت على سبيل المضارب بيني وبين المدعى عليه في تصنيع وبيع التمور وتكون الأرباح بنسبة ٥٠% بين الطرفين أطلب إعادة رأس المال تاريخ العقد : ١٤٢٠ والثاني ١٤٢١هـ تاريخ نشوء الحق ١٤٢٥هـ والثاني ١٤٢٦هـ ". وبإحالة الأوراق تم قيدها

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع مالي ناشئ عن عقد مضاربة (شراكة استثمارية) في تصنيع وبيع التمور — العامة 1442هـ | ريحان