نزاع مالي بين وقف وشركة قابضة حول استرداد مبلغ مليون ريال تم صرفه وفق خطاب من رئيس مجلس
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 439558656
- رقم الحكم
- 4430055890
- التاريخ الهجري
- 29 صفَر 1444
- التاريخ الميلادي
- 2022-09-26
- نزاع مالي بين وقف وشركة قابضة حول استرداد مبلغ مليون ريال تم صرفه وفق خطاب من رئيس مجلس إدارة الشركة. - المحكمة قضت بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً نظراً لعدم اتصاف المدعي بالصفة التجارية وعدم كون العمل تجارياً أصلياً أو تبعياً.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439558656 لعام 1443 هـ
المدعي: وقف عبدالله بن [اسم] الراجحي المدعى عليه: شركة [اسم] [اسم] الراجحي وأولاده القابضة مساهمة مقفلة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 1431/02/03هـ الموافق 2010/01/18م ورد خطاب رئيس مجلس إدارة المدعى عليها الموجه إلى المشرف العام للمدعية بما نصه: نأمل التكرم بتعذية الحساب التابع لشركة [اسم] [اسم] الراجحي وأولاده القابضة بمبلغ (1,000,000) مليون ريال رقم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر