نزاع قضائي ناشئ عن عقد شركة مضاربة في تجارة التمور والمواد الغذائية
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571219805
- رقم الحكم
- 4531008978
- التاريخ الهجري
- 4 ذو القِعدة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-12
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع قضائي ناشئ عن عقد شركة مضاربة في تجارة التمور والمواد الغذائية. - قضت المحكمة برد رأس المال البالغ 200,000 ريال للمدعي بسبب عدم قيام المدعى عليه بالعمل المتفق عليه وانتهاء عقد المضاربة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢١٩٨٠٥ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيلة المدّعي تقدمت بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء في خلاصتها ادّعاء عقد شركة مضاربة مع المدّعى عليه وهي ليست في عقارٍ معيّن ولا يقوم المدّعي بالعمل وأنّه دفع للمدّعى عليه مبلغًا قدُره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه ببيع وشراء وتصنيع التمور والمواد الغذائية الأخرى، ونصيب المدعي من الربح ما نسبته (٤٠%) وقد بدأت الشراكة في ٠١/٠١/١٤٢٣هـ الموافق ١٥/٠٣/٢٠٠٢م ومستند
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر