نزاع قضائي حول عقد مضاربة (شراكة) لإنشاء وتشغيل مطعم
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670177366
- رقم الحكم
- 4630310426
- التاريخ الهجري
- 15 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-19
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع قضائي حول عقد مضاربة (شراكة) لإنشاء وتشغيل مطعم. - قضت المحكمة بفسخ العقد وإلزام المدعى عليه برد رأس مال المدعي ومنحه تعويضاً عن أتعاب التقاضي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٧٧٣٦٦ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٩هـ تم انعقاد عقد مضاربة بين موكلته والمدعى عليها في مشروع انشاء وتشغيل مطعم في (...) ب(...) في (...) بموجب عقد الشراكة لمدة خمس سنوات، وبرأس مال يقدر بمبلغ وقدره (ـ٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال مقسم إلى (٧٠) حصة متساوية القيمة قيمة كل حصة (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، حيث تبلغ حصص موكلته مبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال وقد تم الوفاء بكامل قيمة حصص موكلته بموجب حوالة بنكية صادرة من
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام الإثبات
- نظام الإثبات
- نظام المعاملات المدنية
- لائحة نظام المحاكم التجارية