نزاع قضائي بشأن عقد مضاربة لبيع وشراء الأسهم
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571235025
- رقم الحكم
- 4531080796
- التاريخ الهجري
- 18 ذو القِعدة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-26
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع قضائي بشأن عقد مضاربة لبيع وشراء الأسهم. - المدعي دفعت رأس مال للمدعى عليه لم يقم بتنفيذ العقد. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد مبلغ رأس المال.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4571235025 لعام 1445 هـ المدعي: (...)
المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجاره لصاحبها (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على ألا تقوم بالعمل وأن تدفع مبلغاً وقدره (30,500) ثلاثون ألف وخمس مئة ريال، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (بيع وشراء الأسهم)، ونصيبها من الربح نسبة قدرها (40%)، ونشاط الشراكة تمور، وقد بدأت الشراكة في 2002/04/09م،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر