نزاع عمالي حول مطالبة موظفة سابقة بمكافأة أعمال التفتيش الميداني بقيمة 150,000 ريال
استئنافتأييدآخر تحديث العماليةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العمالية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4630921133
- التاريخ الهجري
- 18 شوّال 1446
- التاريخ الميلادي
- 2025-04-18
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع عمالي حول مطالبة موظفة سابقة بمكافأة أعمال التفتيش الميداني بقيمة 150,000 ريال. - رفضت المحكمة الابتدائية الدعوى لكون المكافأة جوازية ولصدور قرار إداري برفض الصرف لأن المدعية ليست على رأس العمل. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العمالية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4630921133 لعام 1446ه المقدمة من المدعية/ (...) المقامة ضد المدعى عليها/ مكتب (...) بمحافظة (...) المرافعة افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة (...) كما حضر ممثل المدعى عليها (...) المدونة بياناتهما سابقاً وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله قدم جوابا نصه: (الموضوع: مذكرة جوابية في القضية المقدمة من المدعية/ (...) والمقامة ضد المدعى عليها/ مكتب (...) بمحافظة (...) بالقضية المقيدة رقم: (4670880308) بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وبوكالتنا عن المدعية نتقدم لفضيلتكم بمذكرة جوابية على دفع المدعى عليه بالتقادم وفق التفصيل الآتي: أولاً: تم تكليف موكلتي بقرار تكليف داخلي في قسم التفتيش الميداني لدى المدعى عليها بموجب القرار الصادر بتاريخ 20/01/1441هـ، واستمرت بالعمل في هذا التكليف حتى انتهت العلاقة العمالية من قبل موكلتي بتقديمها "استقالة" بتاريخ 29/07/1443هـ ولم تستلم مكافأتها من ذلك التكليف حتى تاريخه، وحيث ان موظفي الخدمة المدنية يندرجون تحت نظام ديوان المظالم آنذاك قامت موكلتي بالتظلم لدى (...) لصرف المبالغ المستحقة وتم قيده برقم (244062) وتاريخ 01/09/1444ه استناداً للمادة رقم (1/8) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم والتي تنص على "1- يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم، أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى (...) أو (...) التابع لها الموظف خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى المحكمة. وعلى (...) أو (...) التابع لها الموظف أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه". حيث تقدمت موكلتي بخطاب تظلم دون البت فيه أو الرد على ما جاء به. وعليه قامت بدعواها امام المحكمة الإدارية بمحافظة جدة مراعية في ذلك نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ومدده وقيدت الدعوى برقم 8304 لعام 1444هـ، تطالب المدعية بصرف المبالغ المستحقة جراء أعمال التفتيش الميداني، وبعد انعقاد عدّة جلسات وبناءً على دفع ممثل المدّعى عليها بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بنظر الدّعوى حكمت المحكمة بــ" عدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائيا بنظر الدعوى رقم (8304) لعام
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر