نزاع عمالي حول قرار نقل مكان عمل المدعية من مدينة إلى أخرى

استئنافتأييد

آخر تحديث العماليةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العمالية
الدرجة
استئناف
المدينة
الدمام
رقم القضية
4630228183
التاريخ الهجري
12 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-16
نتيجة الاستئناف
تأييد

- نزاع عمالي حول قرار نقل مكان عمل المدعية من مدينة إلى أخرى. - الحكم الابتدائي: رد الدعوى استناداً إلى شرط العقد الذي يجيز النقل وعدم ثبات كيدية القرار. - الاستئناف: رفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي.

نص الحكم

المرافعة: استنادًا إلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 17388 في 5-10-1441هـ المبلغ بتعميمه رقم 1505 /ت في 5-10-1441هـ المقرر فيه استئناف عقد الجلسات عن بعد عبر الأنظمة الإلكترونية لوزارة العدل حسب الخطة التشغيلية وإلى قرار وزير العدل رقم 8056 في 5-10-1441هـ المبلغ بتعميمه رقم 13/ ت / 8135 في 5-10-1441هـ المقرر فيه إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الإجرائي لها والمتضمن أن تكون خدمة التقاضي عن بعد على نوعين إحداهما جلسة الترافع الإلكتروني والأخرى جلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي وأن تعامل وفق أحكام النظام في مسألة الغياب وفق الضوابط المنصوص عليها في التعميم الوزاري رقم ١٣/ت/٩١٢٦ وتاريخ 4-3-1445 وبما أن الدائرة قررت نظر القضية بعقد جلسة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة المحامي (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) وكيلًا بموجب الوكالة الصادرة إلكترونيًا برقم: (...) في 22-2-1446 كما حضر المحامي (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) وكيلًا بموجب الوكالة الصادرة من موثق برقم: (...) في 7-3-1446 وقد أحيلت صحيفة الدعوى متضمنة ما يلي: " إنني أعمل لدى المنشأة المدعى عليها بمهنة أخصائية تغذية سريرية بموجب عقد عمل، محرر ومحدد المدة وباشرت العمل بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠١م الموافق ١٤٤٥/٠٤/١٧هـ، على أجر فعلي قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي، ولا أزال على رأس العمل حتى تاريخه، ونشأ بسبب هذه العلاقة العمالية صدر قرار إداري من المدعى عليها برقم (١) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٣م الموافق ١٤٤٦/٠٢/٩هـ يتضمن نقل مكان عملي من (...) إلى (...). لذا أطلب إلزام المدعى عليها بإلغاء قرار النقل المكاني. هكذا ادعت وقد أرفقت عقد عمل على مطبوعات منسوبة للمدعى عليها يتضمن تعاقد الطرفين وقد قدم المدعي وكالة شرحًا لدعواه بوساطة الطلبات على القضية ونص الحاجة منه: " الوقائع: إن موكلتي تعمل لدى المدعى عليها بمهنة "أخصائية تغذية سريرية" في مقر المدعى عليها بمدينة (...) بموجب عقد العمل المؤرخ 13/10/2021م ، وتاريخ المباشرة 01/11/2021م، والمُجدد بتاريخ 03/09/2023م ، وبراتب إجمالي قدرة (7000) ريال سعودي تقريباً، وموكلتي مازالت على رأس العمل حتى تاريخه ، (مرفق رقم 1 عقد العمل ومرفق رقم 2 مستند تجديد العقد) وحيث أنه بتاريخ 13 أغسطس 2024م ، تفاجأت موكلتي بقرار المدعى عليها بنقلها من

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع عمالي حول قرار نقل مكان عمل المدعية من مدينة إلى أخرى — العمالية 1446هـ | ريحان