نزاع علامة تجارية حيث طالبت المدعية (شركة أجنبية) بشطب علامة المدعى عليه (شركة محلية)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4570612171
رقم الحكم
4630093622
التاريخ الهجري
18 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-22
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع علامة تجارية حيث طالبت المدعية (شركة أجنبية) بشطب علامة المدعى عليه (شركة محلية) لادعاء التشابه والاستنساخ. - رفضت المحكمة الدعوى لعدم ثبوت التشابه بين العلامتين واعتبار المدعى عليه أسبق في الاستخدام.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦١٢١٧١ لعام ١٤٤٥هـ

المدعي: الشركة (...) للصناعة المدعى عليه: شركة مصنع (...) للدهانات والمعاجين شخص واحد

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة الخارجية الصادرة من إدارة التصاديق ذات الرقم (...) وتاريخ ١٤/٩/١٤٤٤ه (المصدقة من سفارة المملكة العربية السعودية في (...) ، ووزارة الخارجية، وفرع وزارة العدل بمنطقة الرياض) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن يطلب شطب العلامة دهانات (...) بحروف عربية ولاتينية بالفئة (...) والمودعة برقم (...) وذلك لتطابقها مع العلامة المملوكة للمدعية وهي دهانات (...) ، فالمدعية من الشركات المشهورة على المستوى العالمي وتمتلك بالفعل تسجيل للعلامة دهانات (...) داخل دولة المنشأ وفي أكثر من دولة منتشرة حول العالم، وقد بذلت الكثير من المال والجهد في سبيل تحقيق الجودة والشهرة لمنتجات علامتها وقامت في سبيل ذلك بتوظيف الايدى العاملة ذات المهارة والخبرة الفنية لكي ترتقي بمستوى منتجات علامتها التجارية وقد قامت بتسجيل علامتها التجارية خارج وداخل السعودية ، إضافة إلى أن المدعية هي أسبق بتسجيل واستخدام علامتها التجارية من الشركة المدعى عليها لذا فإن تسجيل العلامة التجارية محل الدعوى جاء مخالفاً لنظام العلامات التجارية فيكون التسجيل لهذه العلامة وقع باطلاً فلابد من إلغائها وذلك استناداً إلى نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن اللجوء إلى المحكمة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكم نهائي بذلك وبالتالي فإننا نستنتج من ذلك أنه يحظر تسجيل العلامات التجارية التي من شأنها تضليل الجمهور وحيث أن العلامة التجارية المطلوب شطبها هي مطابقة للعلامة التجارية للمدعية في النطق والجرس الصوتي، وسوف يسبب ذلك تضليل الجمهور والانتشار على حساب المدعية وبالتالي يعد ذلك نوع من أنواع المنافسة غير المشروعة لعلامة المدعية خاصة مع اتحاد الفئات والمنتجات التي تقع تحت هذه العلامة التجارية ، ويؤكد ذلك مدى التطابق بين علامة المدعية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع علامة تجارية حيث طالبت المدعية (شركة أجنبية) بشطب علامة المدعى عليه (شركة محلية) — التجارية 1446هـ | ريحان