نزاع عقد مشاركة (شراكة) في استثمار قطع غيار سيارات من مزاد
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570987784
- رقم الحكم
- 4530865282
- التاريخ الهجري
- 28 شَعبان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-03-09
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع عقد مشاركة (شراكة) في استثمار قطع غيار سيارات من مزاد. - ادعى المدعي دفع رأس مال قدره 350,000 ريال للمدعى عليه بناء على وعود كاذبة بتحقيق أرباح. - المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعي، حيث أن المبلغ تم تحويله من حساب طرف ثالث (أخ المدعي) ولم تتحقق شروط الحوالة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4570987784 لعام 1445 هـ
المدعي: (...)
المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (350,000.00) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (شراء قطع غيار من مزاد قطع سيارات عائلة (...))، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (350,000.00) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، ونشاط الشراكة قطع غيار الشاحنات، وقد بدأت الشراكة في 1443/04/11هـ، الموافق 2021/11/16م، وحالة الشراكة حاليا (غير معلومة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد الشراكة)، ونوعها (شراكة)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة.) وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (350,000.00) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر