نزاع عقد شراكة (مضاربة) لاستثمار مبلغ في مجال توريد الفواكه لمدة محددة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4571395006
رقم الحكم
4630057974
التاريخ الهجري
29 مُحرَّم 1446
التاريخ الميلادي
2024-08-05
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع عقد شراكة (مضاربة) لاستثمار مبلغ في مجال توريد الفواكه لمدة محددة. - ادعى المدعي أن المدعى عليه لم يقم بتشغيل رأس المال وفق الاتفاق وطالب برده. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد رأس المال كاملاً للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٩٥٠٠٦ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد

الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي المدونة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: اتفق موكلي مع المدعى عليها بتاريخ ١٥-٠٩-٢٠٢٠م، على أن يقوم بدفع مبلغاً قدره ١٦٠٠٠٠ مائة وستون ألف ريال سعودي، وتقوم المدعى عليها بتشغيل المبلغ في مجال توريد فواكه ومنتجاتها، على أن يكون نصيب موكلي الربح نسبة قدرها ٤٠ بالمئة ونشاط الشركة توريد فواكه، ومدة الشراكة ٤ أشهر، وحالة الشراكة منتهية بسبب انتهاء مدتها، ومستند الشراكة اتفاقية التوريد المبرمة في تاريخ ١٥-٠٩-٢٠٢٠م مرفق رقم١،ونشأ الحق بتاريخ ١٦-٠١-٢٠٢١م، علماً بأن الشركة المدعى عليها هي شركة ذات مسؤولية محدودة. وقد أخلت الشركة بالتزامها ولم تقم بتشغيل أموال موكلي في النشاط المتفق عليه. ولما سبق إيضاحه أطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- إلزام المدعى عليها برد راس المال المسلم مبلغاً قدره ١٦٠٠٠٠مائة وستون ألف ريال سعودي انتهى. وقدم سنداً لطلبه: العقد المؤرخ في ١٥/ ٠٩/ ٢٠٢٠م، وهو على مطبوعات المدعى عليها، وموقع ومختوم بختم المدعى عليها. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة المؤرخة في ١٩/ ١٢/ ١٤٤٥هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وقدم المدعي وكالة تحرير الدعوى المدون أعلاه، وقدم المدعى عليه وكالة مذكرة جوابية تضمنت الإقرار بالعقد، وإنكار عدم تشغيل المدعى عليها لرأس المال، والدفع بتصفية عقد

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع عقد شراكة (مضاربة) لاستثمار مبلغ في مجال توريد الفواكه لمدة محددة — التجارية 1446هـ | ريحان