نزاع عقد شراكة لإدارة وتشغيل مجمع طبي
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670195714
- رقم الحكم
- 4630255807
- التاريخ الهجري
- 3 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-07
- نزاع عقد شراكة لإدارة وتشغيل مجمع طبي. - المدعي طالب بفسخ العقد بسبب إخلال المدعى عليه بالتزاماته الجوهرية بعدم السداد وترك التنفيذ. - المحكمة قضت بفسخ العقد اعتباراً من تاريخ محدد.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
وبناءا على القضية رقم ٤٦٧٠١٩٥٧١٤ لعام ١٤٤٦هـ
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي -المثبتة بياناته في ملف القضية- بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أتقدم بصفتي شريك بدعوى ضد المدعى عليه بصفته شريك في العقد المكتوب للشركة التي تمارس نشاط تشغيل وادارة مجمع طبي حيث بدأت الشركة في تاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٩م ، لمدة (١٠) عشرة سنوات، وقد تم الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بقيمة (٣,٧٧٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين وسبع مئة وسبعون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعي بعمل (تمكين المدعى عليه من تشغيل المجمع الطبي)، ، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (ادارة وتشغيل) وأن يدفع مبلغًا وقدره (٣,٧٧٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين وسبع مئة وسبعون ألفًا ريال سعودي، وحالة الشراكة حاليًا (قائمة) علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٣هـ لذا أطلب فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه؛ بسبب (عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزامه)، حيث: عدم الالتزام ولأن المدعي قد أوفى بالتزاماته التعاقدية التي تتمثل في: تمكين المدعى عليه من ادارة وتشغيل المدعى عليه) فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٧/٣/١٤٤٦ هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه عبر النظام وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (تتلخص وقائع الدعوى في ان موكلتي المدعية (مركز (...)) ابرمت مع المدعى عليها (مؤسسة (...)) عقد شراكة لإدارة وتشغيل المجمع الطبي الكائن في (...) والعائدة ملكيته لموكلتي المدعية وذلك في تاريخ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر