نزاع عقد شراكة استثمارية حيث قام المدعي بتسليم مبلغ للمدعى عليه (شركة) لاستثماره ولم يرده
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670207038
- رقم الحكم
- 4630214213
- التاريخ الهجري
- 15 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-19
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع عقد شراكة استثمارية حيث قام المدعي بتسليم مبلغ للمدعى عليه (شركة) لاستثماره ولم يرده بعد انتهاء مدة العقد. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال ودفع أتعاب محاماة مخفضة، ورفضت طلب الأرباح لانعدام البينة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٠٧٠٣٨ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها ، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها ، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى ، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز ، حضر المدعي وكالة (...)، ولم يحضر من يمثله المدعى عليها، بالرغم من تبليغهم بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم ١١٣٨٢٢٣٩٦، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم تحريرها على محادثة هذه الجلسة ونصها: (افيد
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر