نزاع عقد تأجير معدات حيث لم يقم المستأجر برد المعدة بعد انتهاء مدة العقد
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571188358
- رقم الحكم
- 4531025907
- التاريخ الهجري
- 4 ذو القِعدة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-12
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع عقد تأجير معدات حيث لم يقم المستأجر برد المعدة بعد انتهاء مدة العقد. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد العين المؤجرة للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571188358 لعام 1445هـ
المدعي: شركة (...) لتأجير المعدات المدعى عليه: فرع شركة (...) لهندسة انشاء الموانئ المحدودة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1445/04/03هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها بوكلين خمسين طن والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: بوكلين خمسين طن مع دقاق وشيول لمدة (4) أربعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة قدرها (54,000) أربعة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر