نزاع عقد تأجير معدات حيث لم يقم المستأجر برد المعدة بعد انتهاء مدة العقد

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4571188358
رقم الحكم
4531025907
التاريخ الهجري
4 ذو القِعدة 1445
التاريخ الميلادي
2024-05-12
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع عقد تأجير معدات حيث لم يقم المستأجر برد المعدة بعد انتهاء مدة العقد. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد العين المؤجرة للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571188358 لعام 1445هـ

المدعي: شركة (...) لتأجير المعدات المدعى عليه: فرع شركة (...) لهندسة انشاء الموانئ المحدودة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1445/04/03هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها بوكلين خمسين طن والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: بوكلين خمسين طن مع دقاق وشيول لمدة (4) أربعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة قدرها (54,000) أربعة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع عقد تأجير معدات حيث لم يقم المستأجر برد المعدة بعد انتهاء مدة العقد — التجارية 1445هـ | ريحان