نزاع عقد تأجير مركبات بسبب تخلف المستأجر عن سداد الأجرة وعدم إعادة المركبات بعد انتهاء
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570627924
- رقم الحكم
- 4530628353
- التاريخ الهجري
- 30 جمادي الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-12
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع عقد تأجير مركبات بسبب تخلف المستأجر عن سداد الأجرة وعدم إعادة المركبات بعد انتهاء مدة العقد. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (المستأجر) بتسليم المركبات المتبقية للمدعي (المؤجر).
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٦٢٧٩٢٤ لعام ١٤٤٥هـ
الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من أوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها الحكم في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية وكيلة المدعية (...) وكالة عن شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بلائحة دعوى تختصم بها المدعى عليها (...) تتضمن "إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مركبات والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: مختلفة المواصفات لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً هجرياً وقيمة الأجرة (٣,٠٩٦,٤٤٦.٠٠.، بثمن إجمالي قدره (٣,٠٩٦,٤٤٦.٠٠)، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٣,٠٩٦,٤٤٦.٠٠ بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٦هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٣,٠٩٦,٤٤٦.٠٠)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٣هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ الموافق م وانتهى العقد ولم يُعد المدعى عليه العين المؤجرة" هكذا جاءت لائحة الدعوى. وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة النظر الأولى بتاريخ ٢٩/٥/١٤٤٥ه وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم(...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونيا بالأمر رقم ٩١١٠٩٠٠٦ ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر