نزاع عقد بناء مسكن (فيلا) توقف فيه المدعى عليه (المقاول) عن الإنجاز

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
رياض
رقم القضية
4571251579
رقم الحكم
4531035950
التاريخ الهجري
13 ذو القِعدة 1445
التاريخ الميلادي
2024-05-21
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع عقد بناء مسكن (فيلا) توقف فيه المدعى عليه (المقاول) عن الإنجاز. - قدم المدعي طلباً عاجلاً لإثبات حالة العقار وحصر الأعمال المنفذة قبل تسليم المشروع لمقاول آخر. - ندبت المحكمة خبيراً واعتمدت تقريره الذي حصر كمية العمل المنجز وطبيعته.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٢٥١٥٧٩ لعام ١٤٤٥هـ

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "نظرا لقيام المدعى عليه بـتعاقد مع موكلي بموجب اتفاقية بناء مسكن لبناء الفيلا حيث توقف عن اكمال البناء ولم يلتزم بالاتفاقية والواقع في الرياض، مخطط (...)، فيلا رقم (...) نوع التصميم شرفة دي، أطلب الخروج على (اثبات حالة العقار وحصر الاعمال المنفذة على الواقع) وإثبات الحالة في الوقت الحالي" وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ ٢٢/ ١٠ / ١٤٤٥ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) في حين تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها عبر نظام ابشر .وتشير الدائرة إلى أنه يوجد من قام بتحضير نفسه ذاتيا في الجلسة عن المدعى

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع عقد بناء مسكن (فيلا) توقف فيه المدعى عليه (المقاول) عن الإنجاز — التجارية 1445هـ | ريحان