نزاع عقد إيجار معدات إنشاءات بين شركتين
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4570933364
- رقم الحكم
- 4530909227
- التاريخ الهجري
- 10 رَمضان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-03-20
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع عقد إيجار معدات إنشاءات بين شركتين. - المدعى عليه لم يلتزم بدفع الإيجار المستحق وأبقى على حيازة المعدات بعد انتهاء العقد. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتأخرة وإعادة المعدات، ورفضت طلب أتعاب المحاماة لعدم إثبات الضرر.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4570933364 لعام 1445 هـ
المدعي: شركة مصنع (...) للانشاءات الهندسيه المحدوده المدعى عليه : (...) للتشغيل والصيانة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بموجب عقد إيجار معدات الإنشاءات للمباني، ومدة التعاقد بين الشركتين سنة تبدأ من تاريخ 29/ 05/ 2022م، وتنتهي بتاريخ 30/05/2023م، ويجوز تمديده باتفاق الطرفين كتابة مع الاحتفاظ بأحقية الطرف الأول في زيادة القيمة الإيجارية وذلك بعد انتهاء مدة التعاقد، وفي حالة عدم رغبة الطرف الأول في التجديد يلتزم الطرف الثاني بإعادة كامل المواد مع انتهاء مدة العقد وتسديد كامل الالتزامات المالية المتعلقة بقيمة الايجار أو المفقود والتالف من المواد إذا وجدت، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بمدة العقد وأحتفظ بالمواد المؤجرة حتى تاريخ اليوم الموافق 04/02/2024م الموافق 23/07/1445هـ، وحيث أن مجموع الإيجارات الشهرية تقدر بمبلغ مالي وقدره (14,000) أربعة عشر ألف ريال، أي أن مجموع قيمة الإيجارات للمعدات المستأجرة تقدر بمبلغ مالي وقدره (935,444) تسعمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وأربعة وأربعون ريالاً، إلا أن الشركة المدعى عليها لم تفي بالتزاماتها المالية، ولم تقم بإرجاع المعدات المؤجرة حتى تاريخ الآن، واستلمت
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية