نزاع عقد إيجار تمويلي لسيارتين لمدة 36 شهراً
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570777648
- رقم الحكم
- 4530827710
- التاريخ الهجري
- 15 شَعبان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-02-25
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع عقد إيجار تمويلي لسيارتين لمدة 36 شهراً. - المدعى عليه تخلف عن سداد أقساط الإيجار المتبقية. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم4570777648لعام1445ه
المدعي : شركة (...) للاسـتثمار التجـاري المدعى عليه : (...)
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها ما نصه: أنه بتاريخ 1427/11/5هـ الموافق 2006/11/26م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارات والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: عدد 2 سيارة (...) موديل 2007 لمدة (36) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (9,762.00) تسعة آلاف وسبع مئة واثنان وستون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (378,432.00) ثلاث مئة وثمانية وسبعون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المرافعات الشرعية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- نظام الإثبات