نزاع عقدي متعلق بتنفيذ أعمال تركيب لوحة لصالح المدعية
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670351594
- رقم الحكم
- 4630304660
- التاريخ الهجري
- 17 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-21
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع عقدي متعلق بتنفيذ أعمال تركيب لوحة لصالح المدعية. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد المبلغ المدفوع كدفعة مقدمة لعدم تنفيذ العمل، ورفضت طلب أتعاب المحاماة لعدم إثبات الضرر.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٢١م أتفقت موكلته شركة(...) للتجارة مع شركة(...) للمقاولات العامة على ان تقوم المدعى عليها بتركيب لوحة على مبنى موكلته وتم الاتفاق على مبلغ إجمالي (١٥,٩٨٥) خمسة عشر ألف وتسعمائة وخمسة وثمانون ريال بناء لعرض الطلب الصادر من المدعى عليها، وبناء على فاتورة الدفع الصادرة من المدعى عليها بسداد نسبة (٦٠%) مبلغ وقدره (٨,٣٤٠) ثمانية آلاف وثلاثمائة وأربعون ريال، بناء عليه قامت موكلته بتاريخ ٢٦/٠٣/٢٠٢٤م بسداد مبلغ وقدره (٨,٣٤٠) من قيمة الاتفاق مع
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر