نزاع عقدي حول عقد إيجار سيارات بين شركة تأجير سيارات وشركة مستأجرة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570938637
- رقم الحكم
- 4530801917
- التاريخ الهجري
- 7 رَمضان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-03-17
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع عقدي حول عقد إيجار سيارات بين شركة تأجير سيارات وشركة مستأجرة. - انتهى الحكم بفسخ العقد وإلزام الشركة المستأجرة برد السيارات المؤجرة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4570938637 لعام 1445ه
المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركه (...) شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1441/12/07هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه 6 سيارات من نوع بالينو لمدة (48) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (356,160) ثلاث مئة وستة وخمسون ألفًا ومائة وستون ريال، بثمن إجمالي قدره (356,160) ثلاث مئة وستة وخمسون ألفًا ومائة وستون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ 1445/07/27هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة وانتهى العقد ولم يُعد المدعى عليه العين المؤجرة، وطالبت بـإلزام المدعى عليه برد العين
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر