نزاع عقدي حول ثمن توريد عمالة من المدعي للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4571060051
- رقم الحكم
- 4630089425
- التاريخ الهجري
- 5 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-11
- نزاع عقدي حول ثمن توريد عمالة من المدعي للمدعى عليه. - قضت المحكمة التجارية باختصاصها ونظرت في موضوع الدعوى، وألزمت المدعى عليه بدفع كامل المبلغ المطالب به.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4571060051 لعام 1445هـ
المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: فرع شركة (...)
الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: أنه بتاريخ 05-09-1444هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (عمالة) عدد (3) بثمن إجمالي قدره (320,919.01) ثلاث مئة وعشرون ألف وتسع مئة وتسعة عشر ريال و واحد هللة لم يسدد منه شيء. ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد ايدي عاملة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 10-10-1444هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (320,919.01) ثلاث مئة وعشرون ألفًا وتسع مئة وتسعة عشر ريال و واحد هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- أمر الشراء - الفواتير على مطبوعات المدعية. 3- التايم شيت (كشف الحضور والانصراف) وهو صادر من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها وبخط اليد وممهور بتوقيعهم المتضمن ساعات العمل وعدد العمالة لكل شهر. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن عدم اختصاص المحاكم التجارية في نظر في موضوع توريد العمالة وإنه من اختصاص المحكمة العامة و إنكاره صحة الفواتير المقدمة. وقدم سنداً لجوابه ودفوعه حكم محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة في القضية رقم (4470122659) لسنة 1444هـ. وطالب في جوابه بـالحكم بعدم الاختصاص النوعي، ورد الدعوى لعدم الاستحقاق. وقد عقدت المحكمة جلسة في 19-10-1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وجرى سماع الدعوى، وجرى سماع الإجابة وقدمها وكيل المدعى عليها عبر المحادثة، وجرى عرض الصلح على أطراف النزاع وامتنعوا عنه وأفهمت المحكمة وكيل المدعية بتقديم إجابته على إجابة وكيل المدعى عليها وذلك بإرفاقها في الطلبات في ملف القضية الالكتروني، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 14-09-1445هـ وفيها أن أجرة توريد العمالة فهي من اختصاص المحاكم العامة كما جاء في قرار المحكمة السادسة بالمحكمة العليا رقم (4220449) وتاريخ 23-04-1442هـ والمشار له
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- نظام المرافعات الشرعية
- نظام الإثبات