نزاع عقدي حول بناء فيلا حيث أخلف المدعى عليه (شركة مقاولات) عن الالتزام بموعد التسليم
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670161093
- رقم الحكم
- 4630147876
- التاريخ الهجري
- 30 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-05
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع عقدي حول بناء فيلا حيث أخلف المدعى عليه (شركة مقاولات) عن الالتزام بموعد التسليم ونسبة الإنجاز. - طلب المدعي معاينة عاجلة لإثبات حالة الأعمال، لكن المحكمة رفضت الطلب لأن الحالة مثبتة بتقرير استشاري وفقاً للعقد.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٦١٠٩٣ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ٢٤/٣/٢٠٢١م تعاقد موكله مع المدعى عليها بموجب اتفاقية بناء مسكن باختياره النموذج التصميمي رقم ((...) بقطعة الأرض رقم ((...)) في مخطط حي (...)بمدينة الرياض مشروع (...)(وهو مخطط لبناء وحدات سكنية (...))، وبقيمة مالية قدرها (٧٣٠,٥٩٤) سبعمائة وثلاثون ألف وخمسمائة وأربعة وتسعون ريال، على أن تكون مدة الاتفاقية (١٨) شهراً بحيث تبدأ من تاريخ ٢٤/٣،٢٠٢١م وتنتهي في تاريخ ٢٤/٩/٢٠٢٢م. ولم تلتزم المدعى عليها باتفاقية بناء المسكن المبرمة معها، ولم تقم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر