نزاع ضريبي أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
VD-2020-47
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع ضريبي أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام، يطلب فيه المكلف إلغاء غرامة التأخير في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بمبلغ 10,000 ريال. - قضت الدائرة برد الدعوى لتأييد فرض الغرامة، لعدم تقديم المكلف أدلة تثبت محاولته التسجيل قبل المدة النظامية.

| قرار رقم: (VD-2020-47) | | لجنة الفصل | الصادر في الدعوى رقم: (217-2018-V) | | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة | القيمة المضافة في مدينة الدمام |

المفاتيح

ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - وجوب التسجيل الإلزامي خلال المدة النظامية - غرامات - غرامة التأخير في التسجيل.

الملخص

مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن فرض غرامة التأخير في التسجيل - أسس المدعي اعتراضه على أنه تقدم للتسجيل عدة مرات دون جدوى لوجود مشكلات في النظام الإلكتروني، وأنه قام بمراجعة فرع المدعى عليها للإبلاغ عن عدم تمكّنه من التسجيل، وكانت إجابة الفرع هي إعادة المحاولة إلى أن تم قبول طلب التسجيل بعد فوات المدة المحددة نظامًا - أجابت المدعى عليها بأن مجرد ادعاء وجود مشكلات فنية منقوض ومعارض بنجاح عشرات الآلاف من طلبات التسجيل - دلت النصوص النظامية على أن عدم التزام المدعي بالشروط والإجراءات والمدة المحددة نظامًا للتسجيل يجب توقيع الغرامة المالية - ثبت للجنة أن المدعي لم يقدم أي إثباتات تدعم دفوعه بشأن محاولته للتقدم بطلب التسجيل قبل انتهاء المدة النظامية المحددة لنهاية التسجيل أو حتى أسباب المشكلات التقنية التي حالت دون تسجيلها. مؤدى ذلك: رفض الاعتراض -

المستند

الأسباب

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
  • قواعد إجراءات عمل اللجان الضريبية
نزاع ضريبي أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام | ريحان