نزاع شركة مضاربة يدعي فيه المدعي تسليم المدعى عليه مبلغ 7,919,322 ريال لاستثمارها
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470804328
- التاريخ الهجري
- 12 مُحرَّم 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-08-01
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع شركة مضاربة يدعي فيه المدعي تسليم المدعى عليه مبلغ 7,919,322 ريال لاستثمارها في مناقصات حكومية والمطالبة برد رأس المال. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه برد 803,875 ريال فقط (مقابل وثيقة واحدة أقر بها) ورفض الباقي لعدم الإثبات. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي رفضاً لاعتراضي الطرفين.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470804328 لعام 1445هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى في:17/ 8/ 1444هـ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة تحضيرية بتاريخ: 23 / 08 / 1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعي (...)، بموجب الوكالة رقم ((...))، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة: (...)يحمل إقامة نظامية رقم (...) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بما تضمنت لائحة الدعوى المقدمة (تم الاتفاق بين موكلي والمدعى عليه شفهيا على أن يقوم موكلي بدفع رأس المال و على أن يقوم المدعى عليه بالمضاربة في المشتريات الحكومية ولم يتم تحديد نسبة معينه وقد نتج عن هذا الاتفاق قيام موكلي بدفع مبلغ (7،919،322) سبعة ملايين وتسع مئة وتسعة عشر ألف وثلاث مئة واثنان وعشرون ريال سعودي، على عدة دفعات نقدا مقسمة كما يلي: 1/ مبلغ (40،000) بتاريخ 14 / 04 / 2011 م، 2/ مبلغ (368،875) بتاريخ 17 / 03 / 2011 م، 3/ مبلغ (200،000) بتاريخ 17 / 03 / 2011 م، 4/ مبلغ (235،000) بتاريخ 17 / 03 / 2011 م، 5/ مبلغ (500،000) بتاريخ 28 / 04 / 2011 م، 6/ مبلغ (85،000) بتاريخ09 / 05 / 2011 م، 7/ مبلغ (180،000) بتاريخ 09 / 05 / 2011 م، 8/ مبلغ (40،000) بتاريخ 02 / 08 / 2011 م، 9/ مبلغ (400،000) بتاريخ 06 / 01 / 2012 م، 10/ مبلغ (700،000) بتاريخ 05 / 02 / 2012 م، 11/ مبلغ (10،000) بتاريخ 06 / 04 / 2012 م، 12/ مبلغ (938،156) بتاريخ 21 / 12 / 2013 م، 13/ مبلغ (430،000) بتاريخ 05 / 08 / 2014 م، 14/ مبلغ (226،705) بتاريخ 05 / 08 / 2014 م، 15/ مبلغ (100،000) بتاريخ 06 / 11 / 2014 م، 16/ مبلغ (100،000) بتاريخ 22 / 12 / 2014 م، 17/ مبلغ (100،000) بتاريخ 22 / 12 / 2014 م، 18/ مبلغ (100،000) بتاريخ 28 / 12 / 2014 م، 19/ مبلغ
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر