نزاع شركة مضاربة يدعي فيه المدعي تسليم المدعى عليه مبلغ 7,919,322 ريال لاستثمارها

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4470804328
التاريخ الهجري
12 مُحرَّم 1445
التاريخ الميلادي
2023-08-01
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع شركة مضاربة يدعي فيه المدعي تسليم المدعى عليه مبلغ 7,919,322 ريال لاستثمارها في مناقصات حكومية والمطالبة برد رأس المال. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه برد 803,875 ريال فقط (مقابل وثيقة واحدة أقر بها) ورفض الباقي لعدم الإثبات. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي رفضاً لاعتراضي الطرفين.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470804328 لعام 1445هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى في:17/ 8/ 1444هـ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة تحضيرية بتاريخ: 23 / 08 / 1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعي (...)، بموجب الوكالة رقم ((...))، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة: (...)يحمل إقامة نظامية رقم (...) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بما تضمنت لائحة الدعوى المقدمة (تم الاتفاق بين موكلي والمدعى عليه شفهيا على أن يقوم موكلي بدفع رأس المال و على أن يقوم المدعى عليه بالمضاربة في المشتريات الحكومية ولم يتم تحديد نسبة معينه وقد نتج عن هذا الاتفاق قيام موكلي بدفع مبلغ (7،919،322) سبعة ملايين وتسع مئة وتسعة عشر ألف وثلاث مئة واثنان وعشرون ريال سعودي، على عدة دفعات نقدا مقسمة كما يلي: 1/ مبلغ (40،000) بتاريخ 14 / 04 / 2011 م، 2/ مبلغ (368،875) بتاريخ 17 / 03 / 2011 م، 3/ مبلغ (200،000) بتاريخ 17 / 03 / 2011 م، 4/ مبلغ (235،000) بتاريخ 17 / 03 / 2011 م، 5/ مبلغ (500،000) بتاريخ 28 / 04 / 2011 م، 6/ مبلغ (85،000) بتاريخ09 / 05 / 2011 م، 7/ مبلغ (180،000) بتاريخ 09 / 05 / 2011 م، 8/ مبلغ (40،000) بتاريخ 02 / 08 / 2011 م، 9/ مبلغ (400،000) بتاريخ 06 / 01 / 2012 م، 10/ مبلغ (700،000) بتاريخ 05 / 02 / 2012 م، 11/ مبلغ (10،000) بتاريخ 06 / 04 / 2012 م، 12/ مبلغ (938،156) بتاريخ 21 / 12 / 2013 م، 13/ مبلغ (430،000) بتاريخ 05 / 08 / 2014 م، 14/ مبلغ (226،705) بتاريخ 05 / 08 / 2014 م، 15/ مبلغ (100،000) بتاريخ 06 / 11 / 2014 م، 16/ مبلغ (100،000) بتاريخ 22 / 12 / 2014 م، 17/ مبلغ (100،000) بتاريخ 22 / 12 / 2014 م، 18/ مبلغ (100،000) بتاريخ 28 / 12 / 2014 م، 19/ مبلغ

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع شركة مضاربة يدعي فيه المدعي تسليم المدعى عليه مبلغ 7,919,322 ريال لاستثمارها — التجارية 1445هـ | ريحان