نزاع شركات يطالب فيه شركاء يملكون 44% من رأس مال شركة بإنتاج المعجنات بعزل المدير العام
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470036539
- التاريخ الهجري
- 27 شوّال 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-18
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع شركات يطالب فيه شركاء يملكون 44% من رأس مال شركة بإنتاج المعجنات بعزل المدير العام ومحاسبته لارتكاب مخالفات نظامية وإدارية. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لعدم بلوغ المدعين النصاب النظامي المطلوب لعزل مدير معين في عقد التأسيس، وعدم إثبات مخالفات جسيمة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاستئناف موضوعاً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470036539 لعام 1444 هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...)
المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته في ملف القضية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إن موكيله شركاء يمتلكون ما نسبته (44%) من رأس مال شركة (...) المحدودة لإنتاج المعجنات، وأقاموا الدعوى على المدعى عليه بصفته مدير الشركة أعلاه وذلك لقيامه بالمخالفات التالية: أولاً: عدم الالتزام بدعوة جمعية الشركاء للانعقاد في المواعيد المنصوص عليها نظاماً بالمخالفة لأحكام المادة (167/2) من نظام الشركات، وحيث أن المدعى عليه لم يقم بدعوة الشركاء للجمعية العامة لعدة سنوات ماضية، كما أنه لم يقم بتزويد الموكلين وآخرين بالقوائم المالية عن هذه السنوات وهو الأمر الذي يمثل مخالفة صريحة لنص المادة أعلاه. ثانياً: عدم الرد على ملاحظات وتحفظات موكيله على القوائم المالية الصادرة عن الشركة. ثالثاً: الاستمرار في العمل بالوكالة رقم (...) الصادرة من بعض الشركاء بعد فسخها بتاريخ 10/ 06/ 1435هـ بعد إخطاره بفسخها. رابعاً: عدم المساواة بين الشركاء عند توزيع الأرباح، حيث لم يقم بتسليم موكيله كامل الأرباح المستحقة لهم عن الأعوام الماضية. خامساً: رفض طلب تعديل بعض بنود عقد التأسيس وفق إرادة الشركاء ومنها تعيين مجلس مديرين لتحقيق مصالح جميع الشركاء. سادساً: تعنت المدعى عليه في اختيار مكتب باتل الباتل ورفضه تكليف أي مكتب مراجع قانوني آخر. سابعاً: رفض المدير مطابقة أرصدة الشركاء المترصدة لدى الشركة وتعمده إخفاء
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر