نزاع شراكة مضاربة في نشاط توريد الفواكه حيث قدم المدعي رأس مال ولم يقم المدعى عليه بالعمل
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4571212037
- رقم الحكم
- 4531009236
- التاريخ الهجري
- 25 شوّال 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-04
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع شراكة مضاربة في نشاط توريد الفواكه حيث قدم المدعي رأس مال ولم يقم المدعى عليه بالعمل أو رد الأموال. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد رأس المال وتعويض جزئي لأتعاب المحاماة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢١٢٠٣٧ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية (شركة شخص واحد)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي، حضر فيها: (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بموجب وكالة الكترونية رقمها (...) وتاريخها ٠٤-٠٣-١٤٤٥هـ بصفته وكيلا عن/المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم يرد للدائرة عذرٌ عن تخلفها رغم تبلغها عبر بيان التبليغ الالكتروني، فقررت الدائرة سماع الدعوى والسير في حقها حضوريا وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، ذاكرا ما نصه الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (إدارة جميع الأنشطة التجارية للشركة)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام المحاكم التجارية
- نظام الإثبات
- نظام المعاملات المدنية
- نظام المعاملات المدنية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية