نزاع شراكة (مضاربة) في محل تجاري، دفع المدعي 125,000 ريال مقابل 17% حصة
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- أبها
- رقم القضية
- 4570833935
- التاريخ الهجري
- 29 مُحرَّم 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-05
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع شراكة (مضاربة) في محل تجاري، دفع المدعي 125,000 ريال مقابل 17% حصة، وادعى تقصير المدعى عليه في الإدارة مما أدى لخسارة. - الحكم الابتدائي ألزم المدعى عليه برد رأس المال كاملاً. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم بعد أن أثبت تقرير الخبير تفريط المدعى عليه وتقصيره.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الوقائع: بما أنّ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية والمنوه بيناتها بأعلاه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وطلباً للاختصار وملخصها أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى تضمنت ما نصه: لقد اتفق موكلي(.....) بتاريخ ١١٦/٠٣/٢٠٢٢ (تفاقًا شفهيًا) مع المدعى عليه على ابرام شراكة فيما بينهما في المحل المسمى (.....) الواقع في منطقة (.....) - (....) مول - حيث قام موكلي بتسليم المدعى عليه مبلغ وقدره (١٢٥٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي مقابل الدخول كشريك بنسبة (١٧%)، كما انهما اتفقا على ان يكون المدعى عليه مسؤولًا عن المحل ومديرًا له وله كامل التصرف فيما من شأنه ان يعود بالنفع على المحل محل الدعوى، وقد كان المدعى عليه دائمًا ما يخبر موكلي بأن العمل يسير على ما يرام وان محل يحقق مبيعات جيدة وفي تاريخ ٢١/٠٨/٢٠٢٢ تفاجأ موكلي بما أخبر به المدعى عليه ان المحل لا يحقق مبيعات وقد اصبح لا يستطيع تغطية التزاماته، وبما ان المدعي وهو المسؤول عن المحل والتصرف فيه، ولما كان المدعى عليه دائمًا يخبر موكلي بتحقيق المحل مبيعات جيدة وحيث ان المدعى عليه قد اخبر موكلي بالخسارة ولم يبرز له ما يثبت ذلك او ان الخسارة لم تكن بسببه الامر الذي يدل دلالة لا شك فيها انه قد قصر كثيرًا في
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر