نزاع شراكة مضاربة في مجال بيع وشراء السيارات

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4570441405
التاريخ الهجري
9 رَجب 1445
التاريخ الميلادي
2024-01-20
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع شراكة مضاربة في مجال بيع وشراء السيارات، حيث يطالب المدعي برد رأس ماله البالغ 700,000 ريال وتعويض عن أضرار التقاضي. - رفضت المحكمة الابتدائية الدعوى لعدم إثبات وجود الشراكة ولوجود تناقض في دعوى المدعي ورفضه يمين المدعى عليه. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الطعن.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٤١٤٠٥لعام ١٤٤٥هـ

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على ألا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (١,٨٣٧,٣٥٠.٠٠) مليون وثمان مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (كان يقوم المدعى عليه ببيع السيارات بسوق المعارض)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، ونشاط الشراكة شراء وبيع السيارات، وقد بدأت الشراكة في ٢٧ / ٠٧ / ١٤٣٩ هـ، الموافق ١٣ / ٠٤ / ٢٠١٨ م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (عدم التزام المدعى عليه بدفع المبالغ المستحقة لموكلي)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالات)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٧ / ٠٧ / ١٤٣٩ هـ، الموافق ١٣ / ٠٤ / ٢٠١٨ م، تقريباً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١/ دفع رأس مال مقابل الشراكة، ٢/ أضرار تقاضي متمثلة بتعرض موكلي للخسارة المادية لقيامه بتوكيلي لإقامة القضية مما أدى إلى (تعرض موكلي للخسارة المادية لقيامه بتوكيلي لمتابعة القضية)، بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٦هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١/ رد قيمة رأس المال وقدره (٧٠٠،٠٠٠) سبع مئة ألف ريال سعودي، وسبب المطالبة برد رأس المال(انتهاء الشراكة)، ٢/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي، هذه دعواي، هذه دعواي ، ا. هـ، وقدم سندا لدعواه: ١/ حوالات بنكية، ٢/ شهادة شهود، وبتاريخ ٢٠ / ٠٤ / ١٤٤٥ هـ، قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما نصه: ادعاء وكيل المدعى ما نصه الشركة محل الدعوى شركة مضاربة وهذا الادعاء غير صحيح جمله وتفصلا ذكر وكيل المدعي ما نصه وقد جرى الاتفاق على ألا يقوم المدعي بالعمل وهنا ارد على دعوى وكيل المدعي واطلب ابراز الاتفاق الذي تم ذكره في الدعوى لماذا لم يتم ارفاقه في مرفقات الدعوى لتقويه جانبه في دعواه وهذا دليل على عدم صحه الادعاء وقصور بالدعوى وأرغب بالتوضيح لفضيلتكم ان نفي وكيل المدعى في نص الدعوى ونص

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع شراكة مضاربة في مجال بيع وشراء السيارات — التجارية 1445هـ | ريحان