نزاع شراكة مضاربة في مجال بيع الشواحن المتنقلة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571347632
- رقم الحكم
- 4531158237
- التاريخ الهجري
- 10 مُحرَّم 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-07-17
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع شراكة مضاربة في مجال بيع الشواحن المتنقلة. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد رأس المال والأرباح للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4571347632 لعام 1445هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (300,000.00) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (المساهمة في مجال بيع الشواحن المتنقلة)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (80,000.00) ثمانون ألفًا ريال سعودي، ونشاط الشراكة المضاربة والمساهمة في مجال بيع وشراء الشواحن المتنقلة، وقد بدأت الشراكة في 1439/06/1هـ، الموافق 2018/02/17م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (انتهاء مدتها)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (إقرار
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر